سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا ؟ حفظ
السائل : سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
الشيخ : أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدّم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يُطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج. نعم.
السائل : نعم.
هذه رسالة من السائلة م أ ع من محايل عسير، لها سؤالان.