يقول حدث أن تقدمت طالباً يدا إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جداً وفي لحظة ضعف مني طلقتها فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علماً بأني نطقت بالطلاق سراً في نفسي ؟ حفظ
السائل : يقول حدث أن تقدّمت طالباً يدا إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جداً وفي لحظة ضعف مني طلّقتها فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علماً بأني نطقت بالطلاق سراً في نفسي؟
الشيخ : نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها مادمت لم تدخل بها ولم تخل بها لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عيّنت مهرا معيّنا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر لقوله تعالى: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.