يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر ؟ حفظ
السائل : يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدّروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدّروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: ( فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) فيجب على المرء المسلم أن يُخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدّروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معيّنا ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلا بد من إخراج هذا. نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: ( فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) فيجب على المرء المسلم أن يُخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدّروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معيّنا ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلا بد من إخراج هذا. نعم.