سؤاله الآخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليها الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
الشيخ : إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تُعاد زكاته مرة ثانية وأما إذا باعه بدراهم أو أعدّه للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يُخرج زكاته إذا تم الحوْل على هذه الدراهم التي أخذها عوضا أو تم الحول من نيته به التجارة لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحوّل إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.
السائل : نعم، بهذه الحالة لا يُعتبر أخرج الزكاة مرتين؟
الشيخ : بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى: عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض.
السائل : نعم.
الشيخ : والثانية: عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى.