يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين فما حكم الشرع في هذا أفيدونا بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي مادام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرّم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين ءاخرين فما حكم الشرع في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : أولا ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرّم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان خمس رضعات فأكثر قبل الفِطام فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها، إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تُفطم أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تُفطم أنت فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها لأن الأم واحدة فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها ولكن المدار الأن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها أو رضعت من لبن سابق أو لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الأن أن تبحث هل وقع الرضاع خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تُفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأنهم خُلِقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطء بشبهة فيكون الأولاد لك.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أولا ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرّم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان خمس رضعات فأكثر قبل الفِطام فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها، إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تُفطم أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تُفطم أنت فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها لأن الأم واحدة فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها ولكن المدار الأن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها أو رضعت من لبن سابق أو لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الأن أن تبحث هل وقع الرضاع خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تُفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأنهم خُلِقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطء بشبهة فيكون الأولاد لك.
السائل : جزاكم الله خيرا.