سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد؟
الشيخ : الأوْلى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرّف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزَل بك ضيف وعند صديقك غنم تُريد أن تأخذ منها شاة لتُكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما مع عدم الحاجة فالأوْلى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا مما صنعت.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.