سؤاله الأخير يقول فيه تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي ما تصدقتي به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها به بالتصرف فيه برضاً مني فهل يصح أن ألفظ ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى آخره أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه وإن كان ذلك التحديد يصح فإنا لا أمانع من إعطاء جزء لها لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور وما عنده لا ينفذ ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخير يقول فيه تُطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدّقتي به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها بالتصرف فيه برضاً مني فهل يصح أن ألفظ لها ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى ءاخره أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه وإن كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من إعفاء جزء لها لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور وما عنده لا ينفذ؟ نعم.
الشيخ : الحقيقة أن ءاخر السؤال هو الجواب بمعنى أن فضل الله واسع، والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد الثواب يُكتب لها من الثواب كما يُكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجر زوجها شيئا وعلى هذا ما حاجة إلى أن يتناصفا الأجر بل نقول: إن الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال وفضل الله واسع والمعين على الشيء كفاعل الشيء.
السائل : هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الإتصالات الإدارية بمنطقة جدة.
الشيخ : الحقيقة أن ءاخر السؤال هو الجواب بمعنى أن فضل الله واسع، والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد الثواب يُكتب لها من الثواب كما يُكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجر زوجها شيئا وعلى هذا ما حاجة إلى أن يتناصفا الأجر بل نقول: إن الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال وفضل الله واسع والمعين على الشيء كفاعل الشيء.
السائل : هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الإتصالات الإدارية بمنطقة جدة.