سؤاله الثالث يقول هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثالث يقول هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟
الشيخ : لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبرا فإن الله تعالى بيّن في القرأن فضيلة صلة الرحم وبيّن عقوبة من قطع رحمه فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعا وأما أن تعطيهم حقا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك.