يقول في سؤاله الأول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء ؟ حفظ
السائل : يقول في سؤاله الأول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين مادام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء؟
الشيخ : هذا السؤال أقدم له مقدمة وهي أنه قد كثُر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق.
السائل : نعم.
الشيخ : فصار الإنسان منهم يُرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث وهذا أمر ينبغي للمرء أن يُنزّه لسانه عنه لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل: والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم ءاخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لإخواننا أن لا يُرسلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يُطلّقون طلاقا منجّزا غير معلق ولا مقصود به اليمين نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر.
أما بالنسبة لمسألتك فإنه مادمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
السائل : نعم.
الشيخ : وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
الشيخ : هذا السؤال أقدم له مقدمة وهي أنه قد كثُر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق.
السائل : نعم.
الشيخ : فصار الإنسان منهم يُرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث وهذا أمر ينبغي للمرء أن يُنزّه لسانه عنه لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل: والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم ءاخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لإخواننا أن لا يُرسلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يُطلّقون طلاقا منجّزا غير معلق ولا مقصود به اليمين نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر.
أما بالنسبة لمسألتك فإنه مادمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
السائل : نعم.
الشيخ : وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.