له سؤال أخير يقول سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين فقاما لإكمال صلاتهما ولم يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما فما حكم صلاتهما تلك ؟ حفظ
السائل : له سؤال أخير يقول سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة ومن المصلين رجلان لم يُدركا الركعتين الأخيرتين فقاما لإكمال صلاتهما ولم يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما فما حكم صلاتهما تلك؟
الشيخ : لم يبين السائل هل سجود الإمام للسهو بعد السلام أو قبله ..
السائل : بعد السلام.
الشيخ : والظاهر أنه بعده.
السائل : نعم، يبدو هكذا، نعم.
الشيخ : فإذا كان بعد السلام.
السائل : ذكر أنه بعد السلام نعم.
الشيخ : فإذا كان بعد السلام فإن قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض أهل العلم وعند الأخرين يجب عليهما أي على هذين المسبوقين أن يسجدا مع الإمام بعد السلام ما لم يقوما فإذا قاما فإنهما لا يرجعان ويُكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الإمام وعلى هذا فنقول: حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة لا تبطل لا عند من يقول: إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام ولا عند من يقول: إنه لا يلزم لأنهما كانا جاهلين والجاهل معذور بترك ما يجب عليه ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يُمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يُقضى في وقته وأما إذا فات الوقت فإنه لا يُقضى، هذا في الأمور المؤقتة كالصلاة، أما غير المؤقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبيّن له وجب عليه القيام به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكونا مع الإمام فيهما فهل يسجدان أيضا مع الإمام؟
الشيخ : نعم على قول من يقول بذلك يسجدان معه وإن لم يدركا السهو ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام.
السائل : أحسن الله إليكم.
السائل : هذه ثلاثة أسئلة بعث بها الطالب بن سوبي من مكة المكرمة.