يقول السائل : أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وقد توفيت والدتي بعد ولادتي بثلاثة أشهر وتولت جدتي أم أبي تربيتي فأرضعتني من زوجة أخرى ثم قامت هي بإرضاعي أيضاً وهي في ذلك الوقت في سن الخمسين ولم تكن حاملاً آن ذاك ، ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة فهل في هذا الزواج ما نع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي فإذا كان فيه مايمنع فما العمل الآن ؟ حفظ
السائل : يقول أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وقد توفيت والدتي بعد ولادتي بثلاثة أشهر وتولت جدتي أم أبي تربيتي فأرضعتني من زوجة أخرى ثم قامت هي بإرضاعي أيضاً وهي في ذلك الوقت في سن الخمسين ولم تكن حاملاً ءان ذاك، ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي وأنا الأن أعيش معها حياة سعيدة فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي فإذا كان فيه ما يمنع فما العمل الأن؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابا على هذا السؤال الذي سأله الأخ المصري وهو أنه ارتضع من جدته ثم تزوج بنت عمته وعمته أخت أبيه وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضا أم أبيه وعلى هذا فتكون العمة أختا له من الرضاع وإذا كانت أخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها وقد قال الله تعالى في القرأن: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا كانت بنت الأخت من النسب حراما كانت كذلك بنت الأخت من الرضاع حراما وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت ولكن ليعلم أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فليتحقق الأن من هذا الرضاع هل بلغ خمس رضعات وكان قبل الفطام فإنه يجب أن يُفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فإنه لا يثبت حكم الرضاع وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح ولا يجب عليه مفارقتها.
السائل : كون الجدة في ذلك الوقت في وقت الرضاع في سن الخمسين ولا تحمل ولا تلد هل يؤثر هذا أو لا؟
الشيخ : هو لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
السائل : نعم.
الشيخ : على القول الراجح لعموم الأية: (( أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) .
السائل : نعم، مادام وجِد اللبن فيها؟ نعم.
الشيخ : نعم، فمتى اجتمع اللبن من امرأة سواء كانت كبيرة أم صغيرة فإنه يثبت به حكم الرضاع.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض.