سؤاله الأول يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضاً زراعية تصل إلى حوالي ستين فداناً وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وأخواه ولم يعطوا أختيهم شيئاً بحجة أنهما متزوجتان فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأول يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضاً زراعية تصل إلى حوالي ستين فداناً وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وأخواه ولم يعطوا أختيهم شيئاً بحجة أنهما متزوجتان فهل صحيح أن الزواج يُسقط حق البنت في الإرث وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الأن؟
الشيخ : الزواج لا يُسقط حق البنت من الإرث فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يُعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين سهم واحد. نعم.
الشيخ : الزواج لا يُسقط حق البنت من الإرث فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يُعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين سهم واحد. نعم.