تقول السائلة : كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية إلى درجة أنه يشركها معه في صدقته أو صلاته فتسأل هل يجوز لها أن تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها وما هي الأعمال التي تفعلها ويصل ثوابها إلى زوجها ؟ حفظ
السائل : تقول كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية إلى درجة أنه يُشركها معه في صدقته أو صلاته فتسأل هل يجوز لها أن تُتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها وما هي الأعمال التي تفعلها ويصل ثوابها إلى زوجها؟
الشيخ : هذه المسألة مبنية على إهداء القُرب للأموات.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى إهداء الثواب ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته وهذه المسألة وردت السنّة بما يدل على جوازها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لـسعد بن عبادة أن يتصدّق لأمه بمخرافه وكذلك أذن للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتُلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدّقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ( نعم ) فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الأمر المطلوب فعله ولهذا لم يُرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال: ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له ) فقال: ( يدعو له ) ولم يقل: يعبد له أو يعمل له عملاً صالحاً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز، الجائز فعله ومع ذلك فليس من الحسن أن يكون الإنسان يُهدي إلى هؤلاء الأموات دائماً كما تُريده السائلة كلما صلت صلت لزوجها ركعتين فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنّة الراتبة فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه ليس بمشروع مع أنه فعِل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو فعِل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بـ (( قل هو الله أحد )) كلما صلى، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ( سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ) فقال الرجل: إنها صفة الرحمان وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أخبروه أن الله يحبه ) فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومع ذلك فإنه لم يشرع لأمته أن يفعلوا كفعله وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذه المسألة مبنية على إهداء القُرب للأموات.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى إهداء الثواب ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته وهذه المسألة وردت السنّة بما يدل على جوازها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لـسعد بن عبادة أن يتصدّق لأمه بمخرافه وكذلك أذن للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتُلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدّقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ( نعم ) فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الأمر المطلوب فعله ولهذا لم يُرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال: ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له ) فقال: ( يدعو له ) ولم يقل: يعبد له أو يعمل له عملاً صالحاً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز، الجائز فعله ومع ذلك فليس من الحسن أن يكون الإنسان يُهدي إلى هؤلاء الأموات دائماً كما تُريده السائلة كلما صلت صلت لزوجها ركعتين فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنّة الراتبة فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه ليس بمشروع مع أنه فعِل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو فعِل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بـ (( قل هو الله أحد )) كلما صلى، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ( سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ) فقال الرجل: إنها صفة الرحمان وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أخبروه أن الله يحبه ) فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومع ذلك فإنه لم يشرع لأمته أن يفعلوا كفعله وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.