يقول سمعت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمرتشي فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقض بتاتاً وليس بذلك ظلمٌ لأحدٍ أو تغييرٌ لحق إلى باطل أم أن مثل هذا جائزٌ شرعاً ؟ حفظ
السائل : يقول سمعت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمرتشي فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقضي بتاتاً وليس في ذلك ظلمٌ لأحد أو تغييرٌ لحق إلى باطل أم أن مثل هذا جائزٌ شرعاً؟
الشيخ : هذه العملية التي ذكرها السائل وهو أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه العملية لها جانبان، الجانب الأول جانب الدافع والجانب الثاني جانب المدفوع إليه.
أما المدفوع إليه هذا الأمر فإنه يكون ءاثما، المدفوع إليه المال يكون ءاثما والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكِلت إليه بدون أن يستجدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالاً لقضاء حاجتهم المنوطة به وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها إما بالصدقة على الفقراء وإما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلّص منها لا التقرّب بها إلى الله لأنه لو نوى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولم تبرأ ذمته منها لأنه تصرّف بها على أنها لنفسه فيكون قد أتلفها على غيره ولم تنفعه في الأخرة ولكن يتصدّق بها تخلّصا منها أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة ولكن يكون له أجر التوبة منها والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرّمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى: (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) . نعم. لحظة.
أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الدافع ليس عليه شيء إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يتضمن ضررا على غيره فإن تضمّن ضررا على غيره حرُم عليه ذلك وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.
السائل : نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الشيخ : هذه العملية التي ذكرها السائل وهو أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه العملية لها جانبان، الجانب الأول جانب الدافع والجانب الثاني جانب المدفوع إليه.
أما المدفوع إليه هذا الأمر فإنه يكون ءاثما، المدفوع إليه المال يكون ءاثما والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكِلت إليه بدون أن يستجدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالاً لقضاء حاجتهم المنوطة به وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها إما بالصدقة على الفقراء وإما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلّص منها لا التقرّب بها إلى الله لأنه لو نوى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولم تبرأ ذمته منها لأنه تصرّف بها على أنها لنفسه فيكون قد أتلفها على غيره ولم تنفعه في الأخرة ولكن يتصدّق بها تخلّصا منها أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة ولكن يكون له أجر التوبة منها والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرّمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى: (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) . نعم. لحظة.
أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الدافع ليس عليه شيء إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يتضمن ضررا على غيره فإن تضمّن ضررا على غيره حرُم عليه ذلك وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.
السائل : نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.