يقول أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحدٍ وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : يقول أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يُشترط للجمعة عدد معيّن بأربعين أو لا يُشترط أن يكون معيّنا بالأربعين.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تُقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلا مستوطنا فيه ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في هذا المكان.
السائل : نعم.
الشيخ : والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجِد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو الأربعين ليست واضحة في الاستدلال والأصل وجوب الجمعة فلا يُعدل عنه إلا بدليلٍ بيّن، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من اثني عشر رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدِمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جُمّعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلا ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد أربعين رجلا وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلا ومثل هذا لا يمكن أن يُستدل به على أنه شرط إذ من الممكن أن يقال: لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليل على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا فلم يبقى إلا عشرة فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح.
السائل : نعم.
الشيخ : كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنا أن نقول: إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر أو يزيدوا عن أربعين وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لأن الله يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) ومعلوم أن المنادي يُنادي لحضور الخطيب فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإذا وجِد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قضيتكم المعيّنة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.
السائل : نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عُقاب.