يقول عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً أنها كانت موافقةً على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك ؟ حفظ
السائل : يقول عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً أنها كانت موافقةً على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
الشيخ : ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها لأن النكاح لزم بالعقد.
السائل : نعم.
الشيخ : مادام على الشروط الشرعية المرعية ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تُطلّقها إحسانا إليها لئلا تحبِس حريتها ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلّقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة، أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته قال: ( أتردّين عليه حديقته؟ ) قالت: نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة ) فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يُطلّقها لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعا لضرر ما يُستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
السائل : يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
الشيخ : أي نعم، يأخذه كاملا، مادامت المسألة على سبيل طلب المفارقة فله الحق في أن يأخذه كاملا أما لو طلّقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معيّنا أو المتعة إذا لم يكن معيّنا.
السائل : نعم، لو أخذه كاملا بأن يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
الشيخ : إي نعم، هو من الخلع.
السائل : يكون خلعا.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
الشيخ : يجوز أن يسترجعها بعقد.
السائل : بعقد جديد؟
الشيخ : إي نعم لأن الخلع لا يُحرّمها تحريما بائنا بينونة كبرى.
السائل : نعم.
الشيخ : لكنه يُحرمها تحريما بائنا بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد.
السائل : بعقد جديد.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.