سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يُعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نُهينا عن أكله؟
الشيخ : الدم المسفوح الذي نُهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقا من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرّم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرّم النجس ودلالة القرأن عليه ظاهرة في عدة ءايات من القرأن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرّح الله تعالى بأنه نجس (( فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) فإن قوله تعالى: (( فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) يعود على الضمير المستتر في قوله: (( إِلَّا أَنْ يَكُونَ )) وليس كما قيل: يعود على الخنزير فقط وإذا تأملت الأية وجدت أن هذا هو المتعين (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ )) ذلك الشيء (( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن تدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور؟ بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور، هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم، هذا الدم حلال وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلال وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القُبُل أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قلّ أم كثُر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يُعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يُعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يَنقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلا أو كثيرا وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفى عن يسيره لمشقة التحرّز منه والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الدم المسفوح الذي نُهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقا من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرّم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرّم النجس ودلالة القرأن عليه ظاهرة في عدة ءايات من القرأن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرّح الله تعالى بأنه نجس (( فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) فإن قوله تعالى: (( فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) يعود على الضمير المستتر في قوله: (( إِلَّا أَنْ يَكُونَ )) وليس كما قيل: يعود على الخنزير فقط وإذا تأملت الأية وجدت أن هذا هو المتعين (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ )) ذلك الشيء (( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن تدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور؟ بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور، هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم، هذا الدم حلال وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلال وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القُبُل أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قلّ أم كثُر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يُعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يُعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يَنقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلا أو كثيرا وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفى عن يسيره لمشقة التحرّز منه والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم.