سؤاله الثالث والأخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثالث والأخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : القسم الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليُجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه ومعنى قولنا: لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوّعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق.
القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمرٍ لا بد له منه وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه لأنه وإن لم يُشترط باللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور.
القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم: إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج وهنا إن قلنا: بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه وإن قلنا إنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوّع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
السائل : هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول.
الشيخ : خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : القسم الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليُجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه ومعنى قولنا: لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوّعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق.
القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمرٍ لا بد له منه وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه لأنه وإن لم يُشترط باللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور.
القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم: إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج وهنا إن قلنا: بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه وإن قلنا إنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوّع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
السائل : هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول.