يقول أيضاً ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان ؟ حفظ
السائل : يقول أيضاً ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وءاخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
الشيخ : العيوب التي تمنع من الإجزاء بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البيّن مرضها، والعوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكبيرة، أو الكسيرة، أو العجفاء، التي لا مخ فيها ) هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم فالعوراء البيّن عورها هي التي يتبيّن لمن رءاها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بيّن يتبيّن لمن رءاها بأنها عوراء فأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تُبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء، أما المريضة البيّن مرضها فهي التي يظهر عليها ءاثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يُستدل به على مرضها والعرجاء البيّن ضلعها قال أهل العلم: إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتُباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها.
وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ لأنها تكون غالبا غير طيّبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها، مثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية ومثل العرجاء البيّن ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها وكذلك لو كانت زمنى لا تمشي أبدا فإنها لا تجزئ ومثل المريضة البيّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق يعني إذا كانت تتولد ولا يُعلم هل تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
قال أهل العلم: ومثل ذلك أيضا التي بُشِمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزئ حتى تثلط لأنها معرّضة للخطر.
السائل : بشمت يعني أكّلت؟
الشيخ : يعني أكلت تمرا وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وينتفخ بطنها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فهذه وأمثالها لا تجزئ.
السائل : مجدوعة الأذن أو؟
الشيخ : أما ما كان فيها عيب في أذنها.
السائل : نعم.
الشيخ : أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكنها ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أول وقت للذبح وءاخره؟
الشيخ : أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة.
السائل : مباشرة.
الشيخ : وأما ءاخره فهو ءاخر أيام التشريق فيكون وقت الذبح أربعة أيام ويُجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا.
السائل : في أي وقت شاء.
الشيخ : نعم.
الشيخ : العيوب التي تمنع من الإجزاء بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البيّن مرضها، والعوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكبيرة، أو الكسيرة، أو العجفاء، التي لا مخ فيها ) هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم فالعوراء البيّن عورها هي التي يتبيّن لمن رءاها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بيّن يتبيّن لمن رءاها بأنها عوراء فأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تُبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء، أما المريضة البيّن مرضها فهي التي يظهر عليها ءاثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يُستدل به على مرضها والعرجاء البيّن ضلعها قال أهل العلم: إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتُباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها.
وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ لأنها تكون غالبا غير طيّبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها، مثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية ومثل العرجاء البيّن ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها وكذلك لو كانت زمنى لا تمشي أبدا فإنها لا تجزئ ومثل المريضة البيّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق يعني إذا كانت تتولد ولا يُعلم هل تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
قال أهل العلم: ومثل ذلك أيضا التي بُشِمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزئ حتى تثلط لأنها معرّضة للخطر.
السائل : بشمت يعني أكّلت؟
الشيخ : يعني أكلت تمرا وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وينتفخ بطنها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فهذه وأمثالها لا تجزئ.
السائل : مجدوعة الأذن أو؟
الشيخ : أما ما كان فيها عيب في أذنها.
السائل : نعم.
الشيخ : أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكنها ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أول وقت للذبح وءاخره؟
الشيخ : أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة.
السائل : مباشرة.
الشيخ : وأما ءاخره فهو ءاخر أيام التشريق فيكون وقت الذبح أربعة أيام ويُجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا.
السائل : في أي وقت شاء.
الشيخ : نعم.