تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملاً في أن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شئ وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ آخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة ءاملاً في أن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحلّلت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ ءاخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم؟
الشيخ : هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمِر الناس بأن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وفي روايةٍ لأبي داوود ( أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت الطواف ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: ( فلتنفر إذاً ) فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرّك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله: ( قد فعلت ) ولقوله تعالى: (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويُقلع عما تلبّس به. نعم.
السائل : المحظورات جميعها بدون استثناء؟
الشيخ : المحظورات جميعها بدون استثناء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ... متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبّس به من المحظور.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السائل محمود محمود خطاب مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين.
الشيخ : هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمِر الناس بأن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وفي روايةٍ لأبي داوود ( أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت الطواف ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: ( فلتنفر إذاً ) فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرّك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله: ( قد فعلت ) ولقوله تعالى: (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويُقلع عما تلبّس به. نعم.
السائل : المحظورات جميعها بدون استثناء؟
الشيخ : المحظورات جميعها بدون استثناء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ... متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبّس به من المحظور.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السائل محمود محمود خطاب مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين.