له سؤالٌ أخير يقول فيه ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد وخاصة تلك الحجب التي بها آيات قرآنية أو أحاديث ؟ حفظ
السائل : له سؤالٌ أخير يقول فيه ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد وخاصة تلك الحجب التي بها ءايات قرأنية أو أحاديث؟
الشيخ : هذه المسألة أعني تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرأن والثاني: أن يكون من غير القرأن مما لا يُعرف معناه.
فأما الأول: وهو تعليقها من القرأن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: (( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ )) وأن من بركته أن يُعلّق ليُدفع به السوء ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يُدفع به السوء أو يُرفع به والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرأن ولا يجوز أيضا أن تُجعل تحت وسادة المريض أو تُعلّق في الجدار أو ما أشبه ذلك وإنما يُدعى للمريض ويُقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وأما إذا كان المعلّق من غير القرأن وهو القسم الثاني مما لا يُعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يدرى ماذا يُكتب فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقّدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرؤها فهذا من البدع وهو محرّم، لا يجوز بكل حال.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السائل : هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن.