سؤاله الثاني يقول رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار، يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟
الشيخ : الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن ربح التجارة لا يُشترط له حول فلو اشتري الإنسان سلعة للتجارة بعشرة ءالاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفا فإنه يزكي خمسة عشر ألفا وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر يعني واحدا من الأربعين.
السائل : هذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة.