يقول ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل وما مدى صحة الحديث القائل بأن جاريةً شهدت على امرأةٍ بأنها أرضعت رجلاً من المسلمين وكان قد تزوجها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضعات فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرمٌ أم ماذا أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل ؟ حفظ
السائل : يقول فيه ما هي شروط الرضاع المحرّم مع ذكر الدليل وما مدى صحة الحديث القائل بأن جاريةً شهدت على امرأةٍ بأنها أرضعت رجلاً من المسلمين وكان قد تزوجها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضعات فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرّمٌ أم ماذا أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، شروط الرضاع المحرّم أولا أن يكون من ءادمية فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكونا أخوين لقوله تعالى (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات ءادم.
الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن، فنسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُتلى من القرأن ) فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع فإذا أرضعته خمس مرات صارت أما له من الرضاع.
الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الرضاعة من المجاعة ) أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفِطام وقال بعض أهل العلم: إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين فما بعد الحولين فلا عِبرة به وإن كان الطفل لم يُفطم وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطِم.
هذه ثلاثة شروط، هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني در واجتمع من وطء أو حمل ولكن هذا الشرط ليس بصحيح فإن ظاهر النصوص الإطلاق وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: إني قد أرضعتكما فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له: ( كيف وقد قيل ) فهذا الحديث صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو محمول على أن المراد بقولها: قد أرضعتكما أي الرضاع المحرّم المفهوم عند الناس وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يُحمل على المقيد فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني قد أرضعتك وزوجتك فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعته؟ وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، شروط الرضاع المحرّم أولا أن يكون من ءادمية فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكونا أخوين لقوله تعالى (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات ءادم.
الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن، فنسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُتلى من القرأن ) فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع فإذا أرضعته خمس مرات صارت أما له من الرضاع.
الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الرضاعة من المجاعة ) أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفِطام وقال بعض أهل العلم: إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين فما بعد الحولين فلا عِبرة به وإن كان الطفل لم يُفطم وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطِم.
هذه ثلاثة شروط، هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني در واجتمع من وطء أو حمل ولكن هذا الشرط ليس بصحيح فإن ظاهر النصوص الإطلاق وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: إني قد أرضعتكما فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له: ( كيف وقد قيل ) فهذا الحديث صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو محمول على أن المراد بقولها: قد أرضعتكما أي الرضاع المحرّم المفهوم عند الناس وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يُحمل على المقيد فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني قد أرضعتك وزوجتك فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعته؟ وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام، نعم.
السائل : نعم.