يقول رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثاً عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سببٍ يحدث وبغضبٍ وبدون غضب يقول تكون زوجتي طالقاً بالثلاث لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها علماً أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاقٌ أبداً لأنه في حالة غضب فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم . حفظ
السائل : يقول فيه رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثاً عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سببٍ يحدث وبغضبٍ وبدون غضب يقول تكون زوجتي طالقاً بالثلاث لا يُحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها علماً أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاقٌ أبداً لأنه في حالة غضب فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا الرجل أخطأ خطأ عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فعلى هذا الرجل أن يُقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين وأما قول بعض الناس: إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب فهذا الغضب يُنظر فيه فإن الغضب له ثلاث حالات، حال عليا وحال ابتداء وحال وسط.
السائل : نعم.
الشيخ : فالحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره.
والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأ إلى أن يقول ما قال فإنه فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله. نعم.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها علماً أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاقٌ أبداً لأنه في حالة غضب فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا الرجل أخطأ خطأ عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فعلى هذا الرجل أن يُقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين وأما قول بعض الناس: إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب فهذا الغضب يُنظر فيه فإن الغضب له ثلاث حالات، حال عليا وحال ابتداء وحال وسط.
السائل : نعم.
الشيخ : فالحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره.
والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأ إلى أن يقول ما قال فإنه فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله. نعم.