يقول السائل : لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءاً منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول لدي قصّار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرِج زكاة مالي أدفع إليهم جزءاً منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
الشيخ : يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفّرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم وهذا حرام أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك بل إن زكاتك إليهم لكوْنهم قرابة منك تُعتبر صدقة وصلة وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع سالم محمد سالم مصري يعمل بتربة ... بعث بثلاثة أسئلة.