يقول إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأت بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأت فهل يأت بالفاتحة دفعاً لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك ؟ حفظ
السائل : يقول إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأت بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأت فهل يأت بالفاتحة دفعاً لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟
الشيخ : يجب عليه أن يأتي بالفاتحة مادام عنده شك ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرّد وهم لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير أو ما أشبه ذلك، هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس والوسواس ربما يُفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه.
السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.