سؤالٌ أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت رداً لأحد المشايخ عن سؤالٍ حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى أنه إذا كانت مضافةٌ لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جداً ولم يسكر فليست بمحرمة عملاً بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف إلا أي شئٍ وليكن دواءً مثلاً أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليلٌ من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول أساساً كقليلٍ من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليلٍ من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكر وهو الكحول أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفضيل القول فيها حتى نكون على بينةٍ من الأمر جزاكم الله خيراً ؟ حفظ
السائل : سؤالٌ أخير يقول فيه، في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت رداً لأحد المشايخ عن سؤالٍ حول نجاسة الكولونيا والروائح المُضاف إليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى أنه إذا كانت مضافةٌ لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جداً ولم يسكر فليست بمحرّمة عملاً بالقاعدة الشرعية " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شيء وليكن دواء مثلا أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر؟ كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ فهل القياس يكون على الكحول أساسا كقليل من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليلٍ من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكر وهو الكحول؟ أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى نكون على بيّنةٍ من الأمر جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمادام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر له وأظن أني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر لها أثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلِط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه، يُعتبر طاهرا ومباحا لأن الحكم يدور مع علته كما قلت وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلا لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يُسكر يكون حراما وذلك لأنه يكون وسيلةً إلى الكثير فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار ولهذا حرّم الشارع ذرائع المحرّمات ووسائلها، هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فإنه حرام بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عِبرة به لأنه لم يبقى له أثر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذه السائلة الطالبة بوبكر فاطمة الزهراء من الجزائر، بعثت برسالة تقول فيها.