يقول الله تعالى في كتابه العزيز (( إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيحٌ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر فقط ؟ حفظ
السائل : يقول الله تعالى في كتابه العزيز (( إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلّم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيحٌ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر فقط؟
الشيخ : هذه الأية الكريمة لا تعني القرأن الكريم في قوله تعالى: (( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) وإنما المراد به اللوح المحفوظ.
السائل : نعم.
الشيخ : واقرأ واستمع إلى الأية: (( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) الضمير في ( يمسه )) يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول " إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور " ، وعلى هذا فالذي لا يمسه إلا المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى: (( الْمُطَهَّرُونَ )) اسم مفعول ولم يقل: المطهِرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال: لا يمسه إلا المطّهِرون فلما قال: المطَهرون علِم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
وعلى هذا فلا دليل في الأية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمس القرأن إلا طاهر ) فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف، استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنهم فهذا مذهبهم أم لا؟ ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف، الطهارة من الحدث وعدمها. نعم.
السائل : إذًا على هذا من به حدث أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟
الشيخ : هي المسألة خلافية فيها، العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة طاهر ..
السائل : الأرجح يعني أرجح الأقوال.
الشيخ : الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو الأوْلى وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف.
السائل : ... بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع؟
الشيخ : ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما الصحيح ..
السائل : حتى الحدث الأكبر؟
الشيخ : الصحيح، أي نعم، حتى الحدث الأكبر، أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرأن ولو عن ظهر قلب.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرأن ثم إن حيضها ليس بيدها، الجنب يمكنه أن يتطهر ويُزيل المانع ويقرأ القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذه الأية الكريمة لا تعني القرأن الكريم في قوله تعالى: (( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) وإنما المراد به اللوح المحفوظ.
السائل : نعم.
الشيخ : واقرأ واستمع إلى الأية: (( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) الضمير في ( يمسه )) يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول " إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور " ، وعلى هذا فالذي لا يمسه إلا المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى: (( الْمُطَهَّرُونَ )) اسم مفعول ولم يقل: المطهِرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال: لا يمسه إلا المطّهِرون فلما قال: المطَهرون علِم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
وعلى هذا فلا دليل في الأية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمس القرأن إلا طاهر ) فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف، استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنهم فهذا مذهبهم أم لا؟ ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف، الطهارة من الحدث وعدمها. نعم.
السائل : إذًا على هذا من به حدث أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟
الشيخ : هي المسألة خلافية فيها، العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة طاهر ..
السائل : الأرجح يعني أرجح الأقوال.
الشيخ : الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو الأوْلى وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف.
السائل : ... بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع؟
الشيخ : ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما الصحيح ..
السائل : حتى الحدث الأكبر؟
الشيخ : الصحيح، أي نعم، حتى الحدث الأكبر، أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرأن ولو عن ظهر قلب.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرأن ثم إن حيضها ليس بيدها، الجنب يمكنه أن يتطهر ويُزيل المانع ويقرأ القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.