يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك ؟ حفظ
السائل : يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة ءاراء رءاها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها ءاراء قد نُسخ أو نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من ءانٍ إلى ءاخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقته محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبيّن له أن الأمر بخلافه في وقت ءاخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له ثم بالمناقشة معه يتبيّن له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية أو نقول: إن ءاخرها نسخ أولها؟ نقول: إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرّح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبيّنته فتبيّنت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج ءاخر وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرّح فإن القولين كلاهما يُنسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا وربما يُقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يُعتبر رجوعا عن القول الأول لأن النص واجب الاتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم.
الشيخ : بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من ءانٍ إلى ءاخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقته محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبيّن له أن الأمر بخلافه في وقت ءاخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له ثم بالمناقشة معه يتبيّن له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية أو نقول: إن ءاخرها نسخ أولها؟ نقول: إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرّح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبيّنته فتبيّنت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج ءاخر وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرّح فإن القولين كلاهما يُنسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا وربما يُقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يُعتبر رجوعا عن القول الأول لأن النص واجب الاتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم.