سؤالها الآخر تقول إنه في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم ولكني سمعت أنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مرت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم ؟ حفظ
السائل : سؤالها الأخر تقول في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الأن محتارة ولا تُطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مضت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم؟
الشيخ : الحكم أن الغضب ينقسم قسمين بل إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا.
السائل : يعني كفاقد العقل؟
الشيخ : ... يكون قوله لغواً هكذا نقول وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه.
والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان يشعر ما يقول ويدري ما يقول لكنه فقد السيطرة التامة على تصرّفه فهذا محل خلاف بين أهل العلم والمرأة تعرف نفسها إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم شهرا كل سنة وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبيّن لنا أنها تمكنت من التصرّف كما تريد والله أعلم.
الشيخ : الحكم أن الغضب ينقسم قسمين بل إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا.
السائل : يعني كفاقد العقل؟
الشيخ : ... يكون قوله لغواً هكذا نقول وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه.
والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان يشعر ما يقول ويدري ما يقول لكنه فقد السيطرة التامة على تصرّفه فهذا محل خلاف بين أهل العلم والمرأة تعرف نفسها إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم شهرا كل سنة وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبيّن لنا أنها تمكنت من التصرّف كما تريد والله أعلم.