يقول كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة ولكنه طلقها طلاقاً باتاً وحرمها على نفسه حرمة الظهار ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوجت شخصاً آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملاً منه وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو أي زوجها الأول زوجها الأول وأضافه في إقامته على أنه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد ومن حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد ؟ حفظ
السائل : يقول كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة ولكنه طلّقها طلاقاً باتاً وحرّمها على نفسه حرمة الظهار ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوّجت شخصاً ءاخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملاً منه وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو أي زوجها الأول وأضافه في إقامته على أنه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له ..
الشيخ : من حيث؟ من حيث؟
السائل : نعم، إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد؟
الشيخ : هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يُخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يُضيف والده هذا الولد إليه ولا يحل له أن يجعل نسبه أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له إلى غير ذلك من المسائل التي تُنتهك فيها حرمات الله عز وجل؟
أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له وإن حلّت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار لأنه قد ظاهر منها بالعقد وهي زوجة له فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
السائل : لو فعل هذه الكفارة؟
الشيخ : لا بد من العقد وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة.
السائل : جزاكم الله خيرا.