يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله ؟ حفظ
السائل : يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبّهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقيت وقال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) ( يهل ) وكلمة (يهل) خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقيت وقال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) ( يهل ) وكلمة (يهل) خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.