تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل ؟ حفظ
السائل : تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قِبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن يُنهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلّم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل؟
الشيخ : نقول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق إن فعلت كذا أو ما أشبه ذلك فإنه بحسب نيته إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يُريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يُكفّر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يُخيّر في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فإن زوجتك تطلق بهذا أما إذا كان غرضك تهييب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن الزوجة باقية وعليك كفارة يمين.
السائل : نعم، في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة؟
الشيخ : أي نعم تكون طلقة واحدة.
السائل : نعم يعني بمعنى: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية؟
الشيخ : أي نعم، الأولى والثانية فله مراجعتها. نعم.
السائل : نعم.