السؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد بأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت وهل لها عددٌ معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا وما هي صفتها ؟ حفظ
السائل : السؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقتٌ محدّد كأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت وهل لها عددٌ معيّن من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا وما هي صفتها؟
الشيخ : الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
السائل : نعم.
الشيخ : فمتى مات الإنسان فإنه يُغسّل ويُكفّن ويُصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار ويُدفن في أي وقت من ليل أو نهار إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق.
السائل : نعم.
الشيخ : وحين تضيّف للغروب حتى تغرب وتضيّفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
السائل : يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
الشيخ : نعم النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ) .
السائل : نعم، هل هناك علة في هذا؟
الشيخ : الله أعلم، ما ندري ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بيّن ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وأن الكفار يسجدون لها وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
السائل : نعم.
الشيخ : والسؤال، أعطني الفقرة الثانية؟
السائل : عدد معيّن.
الشيخ : وليس لصلاة الجنازة عدد معيّن.
السائل : نعم.
الشيخ : بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. نعم.