بقي صفة الصلاة عموماً ؟ حفظ
السائل : بقي صفة الصلاة عموماً؟
الشيخ : أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا يقف عند رأسه ويُكبّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنّة ثم يُكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ( اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان ) ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ) وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُكبر الرابعة قال بعض أهل العلم: ويقول بعدها: (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنةً وقنا عذاب النار )) وإن كبّر خامسة فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد فيفعل هذا مرة وهذا مرة وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ثم يُسلّم تسليمة واحدة عن يمينه أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها ما يقف عند رأسها.
السائل : نعم.
الشيخ : وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل، إذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور ثم النساء البالغات ثم الجواري الصغار هكذا بالترتيب وعلى هذا فيقدّم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام وأما رؤوسهم فيُجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعي، يعني على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة موتى؟
الشيخ : نعم، أيضا مادمنا في هذا البحث.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يُقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة وهذا خطأ.
السائل : يعني من أهل الميت؟
الشيخ : من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان رجلا مجهولا مثلا يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد وهذا خطأ فالإمام السنّة أن يكون وحده وإذا كان المقدّمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول، المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظن بعض العامة كوْن المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام هذا ليس له أصل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.