سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدةٍ تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول إذا طلّق الرجل زوجته طلاق السنّة وطلقةً واحدة فقط ولم يُراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدةٍ تزيد عن السنة وكيف يكون ذلك؟
الشيخ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاق السنّة ولم يسبق أن طلّقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد وكأنه يتزوجها من الأن فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة.
أما لو كانت هذه الطلقة ءاخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة فإن كان نكاح تحليل ليحلّلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يُحلها لزوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة مصري مقيم بألمانيا بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة.
الشيخ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاق السنّة ولم يسبق أن طلّقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد وكأنه يتزوجها من الأن فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة.
أما لو كانت هذه الطلقة ءاخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة فإن كان نكاح تحليل ليحلّلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يُحلها لزوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة مصري مقيم بألمانيا بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة.