يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه ؟ حفظ
السائل : يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
الشيخ : أولا هذا السؤال نوجّه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها لأن بيتها أصْون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسْلم لدينها وخلُقها وأحفظ لزوجها فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجذب النظر ولا توجب الفتنة ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) مع أن الصيام عبادة فكذلك الخروج من باب أولى فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدّمت به للخروج هل هو خروجٌ لحاجة أو لا؟ فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها وإن كان لغير حاجة فليمنعها والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم.