أيضاً يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للوارث ؟ حفظ
السائل : أيضاً يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟
الشيخ : منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدّي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى حدّد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )) فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن المعلوم أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط وهذا تعدّ لحدود الله وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين فلو أوْصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا وهذا من تعدّي حدود الله فلذلك كانت حراما لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة لكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحرم من شاء فينقص به نصيبه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية.
الشيخ : منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدّي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى حدّد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )) فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن المعلوم أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط وهذا تعدّ لحدود الله وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين فلو أوْصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا وهذا من تعدّي حدود الله فلذلك كانت حراما لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة لكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحرم من شاء فينقص به نصيبه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية.