يسأل أيضاً إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : يسأل أيضاً إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يُعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
الشيخ : القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورّثه فإن الله تعالى يقول، فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) وقال (( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ )) وقال (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ )) (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) إلى غير ذلك واللام للتمليك ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة فالميت لا يملك ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورّثه فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا.
السائل : نعم.