سؤاله فيما بتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى ؟ حفظ
السائل : سؤاله فيما يتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرأن الكريم والسنّة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخُنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الإخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يُرجى اتضاحه فإنه يُعطى كل وارث اليقين إن طلبوا القسمة ويوقّف الباقي حتى يُنظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى وإن كان لا يُرجى اتضاحه فإنه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة وفيه جانب من الذكورة فإنه يُعطى نصف هذا ونصف هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما كيف يقسم فإن هذا أمر معروف عن أهل العلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ح ع أ من السودان حلفة الجديدة بعثت بسؤالين في سؤالها الأول تقول ..
الشيخ : وقصدنا في كيف يقسم يعني كيفية العمل، عملية القسمة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما كيف يُقسم فقد بيّنا أنه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤالها.