تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيحاً أم أن هناك تقسيم آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا ؟ حفظ
السائل : تقول نحن خمسة إخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فهل فعله هذا صحيحاً أم أن هناك تقسيم ءاخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
الشيخ : التركة تُقسم بين الأولاد (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) وهذا أمر مجمع عليه وتصرّف أخيكم تصرّف صحيح فأنتن أربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الأسهم التي يُقسم عليها المال بينكم ستة أسهم، له سهمان ولكل واحدة منكن سهم وتصرّفه صحيح ولا إشكال فيه.
السائل : إنما في حالة تقسيم كامل التركة؟
الشيخ : ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارث أم لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركة وإن كان معهم صاحب فرض يُعطى فرضه أولا ثم يُقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.