سؤاله الثالث يقول إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثالث يقول إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجّرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟
الشيخ : الدار المؤجرة إن كانت معدّة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا مثل أن يؤجّر هذا البيت، يؤجره بعشرة ألاف مثلا يقبض منها خمسة عند العقد فيُنفقها ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فيُنفقها قبل تمام السنة فإنه لا زكاة عليه حينئذ لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة وهو الأن ينتظر بها الربح لكنه قال: مادامت لم تُبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال يجب عليه الأجرة في قيمة الدار وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول كما قلنا قبل قليل وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أرادها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال وكل شيء تُريده للتجارة والتكسّب فإن فيه الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) وهذا الذي عنده أموال يُريد بها التكسّب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها ... قيمتها دراهم ونقود والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه الحول من العقد.
السائل : نعم.