يقول لي أخوةٌ ذكور أصغر مني سناً ولي أختٌ في سن الزواج وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطبٌ لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي فهل يجوز له ذلك ؟ حفظ
السائل : يقول لي إخوةٌ ذكور أصغر مني سناً ولي أختٌ في سن الزواج وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدّم خاطبٌ لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي فهل يجوز له ذلك؟
الشيخ : نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكفء من غيره ووافقت أختك على ذلك، مادام أخا لها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق أو لأب وأنت لأب أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك دونه فأنت الولي شرعا وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضيت به المرأة ولا حرج عليه في ذلك أيضا.
السائل : يعني ليس الحق للأكبر في السن؟
الشيخ : ليس الحق ..
السائل : أليس له أولوية؟
الشيخ : أي نعم، ليس له أولوية لكنه من باب المروءة ينبغي أن يُشاور لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه.
السائل : نعم، لكن إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرّف قد لا يختار لها زوجا صالحا؟
الشيخ : هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان فاقد العدالة فإنه، وكان ظاهرا أنه ليس بعدل فإنه لا يصح أن يكون وليا.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذ يجب أن يُنظر في هذا من قبل المحكمة.
السائل : نعم.