يقول كنا نصلي جماعةً صلاة الظهر وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية أما المأموموم فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة كاملة وبعضهم سلم مع الإمام إقتداءً به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحةٌ أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول كنا نصلي جماعةً صلاة الظهر وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلّم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلّم مع الإمام إقتداءً به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحةٌ أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن هذا السؤال تضمّن مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة ومثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : ويُكمّل الصلاة ويُسلّم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويُسلّم إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة، لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذ يُلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود، مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين فنقول له: ارجع الأن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمّل الصلاة وتسلّم ثم تسجد سجدتين للسهو وتُسلّم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا بالنسبة لمشكلة الإمام أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الأن فإنه يجب عليهم أن يُعيدوا تلك الصلاة من أولها، يُعيدوها الأن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على فتياه فهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن هذا السؤال تضمّن مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة ومثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : ويُكمّل الصلاة ويُسلّم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويُسلّم إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة، لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذ يُلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود، مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين فنقول له: ارجع الأن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمّل الصلاة وتسلّم ثم تسجد سجدتين للسهو وتُسلّم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا بالنسبة لمشكلة الإمام أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الأن فإنه يجب عليهم أن يُعيدوا تلك الصلاة من أولها، يُعيدوها الأن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على فتياه فهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى.