هل يلزم المرأة أن تطعم من نفقتها الخاصة في كفارة اليمين أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك ؟ حفظ
السائل : هل يلزم المرأة أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
الشيخ : نعم، لا بأس أن يُطعم عنها زوجها بإذنها فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تُطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة.