أنا متزوج من بنت خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ فرفض فحلفت إما أن يعطيني الورقة أو بنته طالق ثم سافرت من البلد إلى المملكة للعمل وقد أخذ خالي زوجتي من بيتي ولها الآن سنة عند أهلها ولم أبعث لها النفقة فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا ؟ حفظ
السائل : أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقّع والدي وخالي ورقة تُثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخْذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلاً إما أن يعطيني الورقة وإما بنتك طالق ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الأن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها، فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا؟
الشيخ : الجواب عن ذلك أن نقول أولاً ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق وأن يكون هذا دأبهم في الأيْمان والحلف لأن هذه المسألة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يروْن أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذٍ يكون الإنسان معرّضا نفسه لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازماً دائماً، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق، وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علّقت الطلاق عليه وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبّها فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلّم لك هذا المبلغ فذاك وإن لم يُسلِّم فعليك كفارة يمين بأن تُطعم عشرة مساكين.
وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقاً يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقاً وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يُسمي أبا زوجته خالاً أو عماً لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء ) يعني فتسمونها العتمة فإنها العشاء في كتاب الله، فالخال شرعاً ولغة أيضاً هو أخو أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه أما أبو زوجتك فإنه يُسمى حما ويسمى صهراً وما أشبه ذلك. نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب عن ذلك أن نقول أولاً ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق وأن يكون هذا دأبهم في الأيْمان والحلف لأن هذه المسألة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يروْن أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذٍ يكون الإنسان معرّضا نفسه لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازماً دائماً، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق، وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علّقت الطلاق عليه وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبّها فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلّم لك هذا المبلغ فذاك وإن لم يُسلِّم فعليك كفارة يمين بأن تُطعم عشرة مساكين.
وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقاً يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقاً وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يُسمي أبا زوجته خالاً أو عماً لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء ) يعني فتسمونها العتمة فإنها العشاء في كتاب الله، فالخال شرعاً ولغة أيضاً هو أخو أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه أما أبو زوجتك فإنه يُسمى حما ويسمى صهراً وما أشبه ذلك. نعم.
السائل : نعم.