لو كان وقع منه الطلاق فعلاً وبقيت عند أهلها لمدة سنة ما الحكم إذا أراد أن يسترجعها بعد هذه المدة ؟ حفظ
السائل : لو كان وقع الطلاق منه فعلاً بأن كان يقصد الطلاق والأن يقول لها عند أهلها سنة لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
الشيخ : الحكم إذا كان قد وقّت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يُسلّمه فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة، إذا عيّن هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : أو عيّنه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يُعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك فإنه إذا مضت هذه المدة التي عيّنها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق ثم إن تمّت العدة قبل أن يُراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانة وتُحسب عليه طلقة واحدة، أما إذا كان لم يُعيّن وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الأن لم يقع الطلاق لأنه ما عيّن تقول إن لم تسلمني وإذا كان لم يُعيّن فإنه على التراخي يُنظر حتى إذا أيِس منه وعلِم أنه لن يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السؤال الثاني يقول.