إذا اتفق جماعة على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا من المال ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة الأفراد المشتركين إذا نزلت بأحدهم شدة مثلا وفاة أحد أسرته فإنه يدفع له مساعدة وهكذا فهل في هذا مانع شرعي أم لا ؟ حفظ
الشيخ : نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغاً محددا من المال ويُجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدّة يتعرّض ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يُدفع له منه مساعدة وهكذا فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
الشيخ : ليس في هذا مانع شرعي بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى وتحديد ذلك بمبلغ معيّن لا يضر لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظماً إذ لو لم يُقيّد بمبلغ معيّن ما انضبط ولا حصل على المال الكافي ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعيّن أن يكون بالنسبة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بالقدر المعيّن فيُقال مثلاً يؤخذ من الراتب العشرُ، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد مائة درهم مثلاً لأن الدخل يختلف فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصّله المرء.
ثم إنه ينبغي أن يُجعل هذا عوْناً لمن حصل عليه حادث يعني حصل عليه ما لا يُمكنه دفعه.
السائل : نعم.
الشيخ : من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك، وأما أن يُجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهوّر السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم لأنه حيث علِم أن هناك صندوقاً يُؤَمِّنُ ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يُبالي أحصل منه الحادث أو لم يحصل.
لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجْه الذي ذكرت وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهوّر وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان.
وأما كون أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يُقيّد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحدٌ من الأسرة ويُخلّف مالاً كثيراً يستغني به الإنسان عن المعونة، فالأوْلى أن يكون أمر المعونة مقيّدا بالحاجة بأي سبب كان.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تُصرف الأموال في غير مستحقيها. نعم.
الشيخ : ليس في هذا مانع شرعي بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى وتحديد ذلك بمبلغ معيّن لا يضر لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظماً إذ لو لم يُقيّد بمبلغ معيّن ما انضبط ولا حصل على المال الكافي ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعيّن أن يكون بالنسبة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بالقدر المعيّن فيُقال مثلاً يؤخذ من الراتب العشرُ، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد مائة درهم مثلاً لأن الدخل يختلف فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصّله المرء.
ثم إنه ينبغي أن يُجعل هذا عوْناً لمن حصل عليه حادث يعني حصل عليه ما لا يُمكنه دفعه.
السائل : نعم.
الشيخ : من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك، وأما أن يُجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهوّر السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم لأنه حيث علِم أن هناك صندوقاً يُؤَمِّنُ ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يُبالي أحصل منه الحادث أو لم يحصل.
لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجْه الذي ذكرت وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهوّر وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان.
وأما كون أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يُقيّد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحدٌ من الأسرة ويُخلّف مالاً كثيراً يستغني به الإنسان عن المعونة، فالأوْلى أن يكون أمر المعونة مقيّدا بالحاجة بأي سبب كان.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تُصرف الأموال في غير مستحقيها. نعم.