إذا كان الشخص يصلي ومعه حقيبة فيها مال فأخذها شخص وهرب فهل له أن يقطع الصلاة ويلحق به أم يجب عليه إتمام الصلاة ولو كان المال قليلا ؟ حفظ
السائل : كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها وأثناء الصلاة تقدّم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
الشيخ : الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلاً فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتُحرز مالك وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضاً لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وبيّن أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أوْلى بك فالمهم أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تُحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم.
السائل : حتى لو كان المال قليلاً؟
الشيخ : نعم، ولو كان المال قليلاً لأن فيه إضاعة للمال لو تركته.
السائل : نعم.
الشيخ : وفيه أيضاً إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك.