سائل يقول : لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وكنت موجودا عندهم أثناءها فغضبت جداً ودهاني الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتي : طلاق مني أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا فما الحكم فيما قلت ؟ حفظ
السائل : لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجوداً أثناء تلك المشاجرة فغضبت جداً ودهاني الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتي طلاق مني أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا وفي أثناء الوقت تأسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟
الشيخ : أولاً قولك الشيطان لعنه الله.
السائل : نعم.
الشيخ : ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم )) وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجاً لابنتي فهذا خطأ منك فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها وهذا غلط فتب إلى ربك واستغفره، وإذا كانت ابنتك الأن عندك فأعدها إلى زوجها لا تحُل بينه وبينها وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حُكمه حكم اليمين، عليك أن تُكفّر كفارة يمين بأن تُطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ثم إني أنصحك وغيرَك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ، الحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه تعالى أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) .
السائل : هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمان إبراهيم أحمد سوداني مقيم باليمن مدينة باجل، السؤال الأول يقول.
الشيخ : أولاً قولك الشيطان لعنه الله.
السائل : نعم.
الشيخ : ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم )) وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجاً لابنتي فهذا خطأ منك فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها وهذا غلط فتب إلى ربك واستغفره، وإذا كانت ابنتك الأن عندك فأعدها إلى زوجها لا تحُل بينه وبينها وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حُكمه حكم اليمين، عليك أن تُكفّر كفارة يمين بأن تُطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ثم إني أنصحك وغيرَك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ، الحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه تعالى أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) .
السائل : هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمان إبراهيم أحمد سوداني مقيم باليمن مدينة باجل، السؤال الأول يقول.